السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

571

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كتاب الزكاة ( مسألة 11 ) من مسائل الخاتمة ولاحظ المستمسك 9 : 365 في شرحها لكن مع الفرق بين الموردين بأن الشك في مفروض مسألة الزكاة إنما هو في أصل الإيصال إلى المستحق وفي مسألة الخمس في استحقاق من وصل إليه الخمس ، ومن هنا يمكن إجراء أصالة الصحة هناك دون المقام ، ولذا التزم سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في تعليقته على مسألة توكيل الغير في إعطاء الزكاة بالبراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به ؛ لأنه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه . وهذا بخلاف مفروض مسألة التوكيل في الخمس ، فإنه استشكل في حصول البراءة والفارق هو ما أشرنا إليه من معلومية كيفية العمل في المقام دون فرض مسألة الزكاة ، والتوضيح في الشرح ، ولاحظ تعليقته ( دام ظله ) في الموردين . ( 2 ) الوسائل 9 : 280 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .